محمود عبد الرحمن عبد المنعم
299
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وفي « أحكام الفصول » : ما رسم ليحتذى به . وفي « التوقيف » : هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب . وفي « الموجز في أصول الفقه » : ما صدر عن النبي محمد صلَّى اللَّه عليه وسلم من أقوال لم يقصد بها الإعجاز وأفعال غير جبلية وتقريرات . سنة الآحاد : عند الجمهور : هي الخبر الذي لم يبلغ رواته حد التواتر قلوا أو كثروا . وعند الأحناف : هي ما ليست بمتواترة ولا مشهورة . سنن الرواتب : هي السنن التابعة لغيرها أو التي تتوقف على غيرها ، أو على ما له وقت معين ، كالعيدين ، والضحى ، والتراويح . ويطلقها الفقهاء على الصلوات المسنونة قبل الفرائض وبعدها لأنها لا يشرع أداؤها وحدها بدون تلك الفرائض . ولم يقصر الشافعية السنن الرواتب على الصلاة ، فقد صرحوا بأن للصوم سننا رواتب كصيام ست من شوال . السنة المشهورة : هي الخبر الذي كان رواته آحادا في العصر الأول ، ثمَّ تواتروا في العصر الثاني والثالث ، وذلك كأن يرويه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم : واحد ، أو اثنان ، أو جماعة لم يبلغوا حد التواتر ، ثمَّ يرويه عنهم عدد التواتر في العصر الثاني والثالث . وقد مثلوا لها بحديث : « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » [ الترمذي 1341 ] . فائدة : السنة نوعان : سنة هدى : ويقال لها : السنة المؤكدة كالأذان ، والإقامة ، والسنن والرواتب ، والمضمضة ، والاستنشاق على رأى ، وحكمه كالواجب في المطالبة في الدنيا إلا أن تاركه يعاقب وتاركها لا يعاقب .